المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المسح على الجوربين


تميمية نجد
05 01 14, 12:05 AM
أحكام المسح على الجوربين



* يُشرع المسح على الخفين إذا كانا طاهرين ساترين للقدمين والكعبين. والخف: ما يُلبس على الرِّجل مما يصنع من الجلد. ابن باز

* كما يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر الرجل من قطن ونحوه لأنهما في معنى الخفين ولما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين
ابن باز

* يجوز المسح على الخف المخرق ، فإذا كثرت شقوقه وخروقه بحيث إنه لا يستطيع المشي عليه فإنه لا يمسح عليه .

* لو أن إنسانا لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم . بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .

* ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث على الراجح فإذا لبس الخفين لصلاة الفجر وأحدث ضحى ومسح حين زوال الشمس فابتداء مدة المسح يكون من الزوال

* فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت مدة المسح للمقيم، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر. ابن عثيمين

* إذا كان يصلي إماما أو مأموما أو منفردا فتذكرأثناء الصلاة أنه مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح فعليه أن يخرج من الصلاة لأن طهارته غيرصحيحة

* ماالحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟ الجواب: يكره ذلك فإن الأصل هو غسل القدمين فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل لا لحاجته إليهما فقد أخطأ. بن جبرين

* لم يكن النبي يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتافي الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتامكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه
ابن القيم

* وقال البعلي: الأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه: فللابس الخف أن يمسح عليه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه.

* بقيت فترة أمسح على الجوربين على غير طهارة جهلا بالحكم فما حكم صلاتي؟ الجواب: يجب أن تقضي الصلوات الماضية التي صليتها وأنت تمسح على الجوربين
فتاوى اللجنة الدائمة

* ما الحكم إذا غسل الرّجُل رجله اليمنى ثم لبس الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى؟ الجواب:
ليس لك المسح عليهما؛ لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة
فتاوى اللجنة الدائمة

* إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟ الجواب: لا يصح المسح عليها وبطلت طهارته لزوال المسح
فتاوى اللجنة الدائمة

* إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة فالمسح الزائد غير صحيح وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد. فتاوى اللجنة

* إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول؛ لأنه هو الذي لبس على طهارة . فتاوى اللجنة

* إذا لبس جوربين معا على طهارة ثم أحدث وخلع الأعلى، جاز له المسح على الجورب الأسفل؛ لأنه لبس على طهارة. فتاوى اللجنة

* إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية. فتاوى اللجنة

* قال ابن عثيمين: إذا لبس جوربين فأكثر فإن لبس الثاني قبل أن يحدث فله الخيار بين أن يمسح الأعلى أو الذي تحته لكنه إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به

* وقيل: لو لبس جوربين ومسح الأعلى منهما ثم خلعه فله أن يمسح الثاني مادامت المدة باقية لأن هذين الخفين صارا كخف واحد، والأول أحوط

* وللشيخ رأي آخر فقد سئل: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟ فأجاب:

* المعروف أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أوالأسفل تعلق الحكم به ومنهم من يرى جوازالانتقال إلى الثاني إذاكان الممسوح هوالأسفل مادامت المدة باقية

* وهذاهو الراجح وعليه فلوتوضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى ومسح العليا فلابأس مادامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول
ابن عثيمين

* وذهب أيضا إلى أنه إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة جاز المسح على الكنادر- مع أنها لا تستر محل الفرض غالبا- لأنهما صارا كشيء واحد

* وقال ابن باز: إذا لبس الخف الفوقاني بعد الطهارة جاز المسح عليه ولو كان مسح على التحتاني قبل ذلك

* إذا توضأ ومسح على الجورب ثم لبس جوربا آخر على طهارة بعد أن مسح الأول وهو طاهر فإنه يمسح على الثاني لكن يمسح عليه بقية المدة، لا يبدأ من جديد
ابن عثيمين

* إذا لبس جوربا ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على الصحيح ويكون ابتداء المدة من المسح الأول ولو نزع الثاني لم يمسح على الأول

* فلابد من نزعه والوضوء لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح ولاغسل في هذه الصورة بخلاف الثاني فقد جوزناالمسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح
ابن عثيمين

* شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟ الجواب: إذا شك في ابتداء المسح ووقته فإنه يخلع الخفين ويغسل رجليه لأن الغسل هو الأصل. فتاوى اللجنة

* إذا لبست شرابا فوق شراب قبل المسح على الشراب الأول، فإن حكم المسح يكون للشراب الأعلى. فتاوى اللجنة الدائمة

* يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة.فتاوى اللجنة

* يشترط للمسح على الخفين أن يكونا طاهرين وأن يلبسهما على طهارة كاملة وأن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا الجنابة وأن يكون في مدة المسح

* يمسح المقيم يوما وليلة 24 ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة وتبدأ المدة من أول مرة في المسح وليس من الحدث ولامن لبس الخف. بن عثيمين

* فإذا تطهر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ثم لم يتوضأ ثم تطهر في الساعة 12 ومسح فإن ابتداء المدة يكون من الساعة 12. ابن عثيمين

* ولوتوضأ الفجر ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولم يتوضأحتى الساعة 12 فله أن يمسح إلى الساعة 12- إلادقيقة واحدة من اليوم الثاني. بن عثيمين

* إذاتوضأ وهومقيم ولبس الجورب ثم أحدث ومسح ثم سافر فالجمهور على أنه يتم مسح مقيم. وقول الحنفية ورواية عن أحمد يتم مسح مسافر واختاره ابن عثيمين

* إذا توضأ وهو مقيم ثم لبس الجورب ثم ابتدأ المسح في السفر. فهذا يتم مسح مسافر بلا خلاف قال النووي : بالإجماع

* قال ابن عثيمين: لو لبس الرجل خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، فإنه يتم مسح مسافر

* فإذا مسح وهو مقيم ثم سافرقبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر أما إن تمت مدة مسح المقيم قبل أن يسافرفإنه لايبني على مدة تمت. بن عثيمين

* ولو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح المقيم فإن كان مضى له يوم وليلة للسفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء. ابن عثيمين

* إذا توضأ ولبس الجورب في الحضرثم أحدث في الحضر وابتدأ المسح في السفر أتم مسح مسافر وهو قول الجمهور وقيل: بلا خلاف. ورجحه ابن باز وابن عثيمين

* إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية. ابن عثيمين

* ليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح. ابن عثيمين

* لو مسح الإنسان بعد تمام المدة ولو ناسيا وجب عليه أن ينزع الخفين ويعيد الوضوء ولو كان صلى بعد المسح ناسيا وجب عليه إعادة الصلاة. ابن عثيمين

* كيفية المسح أن يبتدئ من أصابع رجله إلى ساقه، يمسح بأصابعه مفرقة حتى يُرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع. ابن عثيمين

* يمسحهما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء مبتدئا من جهة أصابع قدميه إلى ساقيه مرة واحدة ولا يشترط مسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره
عبد الله بن عقيل

* قال ابن قدامة: يضع يده على موضع الأصابع ثم يجرهاإلى ساقه خطا بأصابعه وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز والأول المسنون ولايُسن مسح أسفله ولاعقبه

* إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟ الجواب: الأحوط أن يمسح من طرف الخف بقطع النظر عن كون الرجل فيه صغيرة أوكبيرة
ابن عثيمين

* قيل يمسح الرجلين معا في وقت واحد في المسح الخفين وهو مذهب الحنفية وقول للحنابلة واختاره الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى

* وقيل بتقديم اليمنى على اليسرى وهو مذهب أحمد ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين في الشرح الممتع. والأمر في هذا واسع كما قال ابن عثيمين

* قال ابن عثيمين: على أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء. وقال ابن باز: إن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج

* قال ابن عثيمين: وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم

* إذا شك في وقت ابتداء المسح بنى على اليقين فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر لأن الأصل عدم المسح
ابن عثيمين

* سئل ابن عثيمين: لو لبس المرء فوق الجبيرة جوربا فهل له أن يمسح عليه علما أن الجبيرة لا تغطي الأصابع؟ فأجاب:

* نعم ويصبح حكم الجورب بالنسبة للجبيرة كحكم الجورب إلى القدم فإذاانتهت مدة المسح نزع الجورب ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقهاالجورب

* إذا لبس الجوربين وصلى فيهما ثم نزعهما وهو على طهارته ثم لبسهما وهو على طهارته جاز له المسح عليهما ولا حرج. عبد الله بن عقيل

* إذا نزع الشراب ثم أعاده وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين الأولى: أنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيده ويمسح عليه إذا توضأ

* الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه لم يجزله إذا خلعه أن يلبسه ويمسح عليه لأنه لابد أن يكون لبسه على طهارة بالماء. بن عثيمين

* إذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة فله أن يصلي بهذه الطهارة حتى يحدث على الراجح وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين والألباني

* قال ابن عثيمين: إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين )

* اختارت اللجنة والشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز وصالح الفوزان وابن جبرين عدم جواز المسح على الجورب الشفاف لأن القدم تكون في حكم المكشوفة

* واختار ابن عثيمين وغيره جواز المسح على كل حال. والأحوط قول الجماعة، وقد حكى الإجماع على عدم جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين غير واحد

* ثبت عن رسول الله أنه مسح على العمائم . والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة - أي المدارة تحت الحنك - أو التي لها ذؤابة - أي التي لها طرف مرخي

* أما الصماء غيرالمحنكة ولا ذات ذؤابة وهي عمائم أهل الذمة فلا يصح المسح عليها وكذلك الغترة أوالطاقية أوالطربوش فلايسمح عليها لأنه لا يشق نزعها

* عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. رواه البخاري

* (بكر بالصلاة) أي صلاها في أول وقتها، وذلك لأن شدة البرد والحر مما يشغل المصلي ويمنعه من الخشوع في صلاته.

shehanat tamim
05 01 14, 09:17 PM
جزااك الله خير

الوطن
27 03 15, 07:57 PM
سلمت يدااااااااااااكم

الوطن
27 03 15, 07:58 PM
طيب موضوع جمممميل

الوطن
27 03 15, 07:59 PM
من احلى المواضضضضضيع